الحر العاملي
371
الفصول المهمة في أصول الأئمة
من ذلك ما ألزموا به أنفسهم وتزوجوهن ، فلا بأس بذلك . باب 10 ( 2074 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي أو مبرسم ( 1 ) أو مجنون أو مكره . ( 2075 ) 2 - وقال : يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين . باب 11 ( 2076 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما للنساء وللتخيير ، إنما ذلك شئ خص الله به
--> الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 32 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين ) . الجديد ، 22 : 77 / 3 ( 28068 ) ، القديم ، 15 : 324 / 3 . نقله عن الكافي : 6 : 126 / 6 . في الوسائل : أو الصبي . . . وأيضا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 34 ، الحديث 3 . ( 1 ) أي وجع يضر بالعقل ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 32 . الجديد ، 22 : 77 / 2 ( 28067 ) ، القديم ، 15 : 324 / 2 . نقله عن الكافي ؟ 6 : 24 / 5 ، ورواه في التهذيب ، 8 : 75 / 254 . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 41 ( باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وإن اختارت نفسها ، فإن وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط ) . الجديد ، 22 : 96 / 13 ( 28115 ) ، القديم ، 15 : 338 / 13 . نقله عن الفقيه : 3 : 519 / 4815 ، الباب 165 ، باب التخيير ، الحديث 6 .